حكم صيام يوم الجمعة
إفراد يوم الجمعة بالصيام التطوّع مكروه عند جمهور العلماء، وقد ورد في حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ”، حيث يكره صيام التطوّع منفرّدًا عن غيره من الأيام، والله أعلم.
حكم صيام يوم الجمعة ست من شوال
يستطيع المسلم أن يصوم يوم الجمعة أثناء صيامه للستّ من شوال بشرط ألّا يصومه منفردًا، فلا بدّ له أن يصوم يومًا قبله أو يوما بعده، وذلك لأنّ جمهور العلماء قالوا بكراهية أن يصوم المسلم يوم الجمعة منفردًا، واستدلّوا بذلك بالحديث الشريف الذي ورد عن أبيّ هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ”، وقد قال ابن قدامة في كتابه المغني وابن قدامة حنبلي المذهب:
يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ.
أقوال العلماء عن صيام يوم الجمعة في شوال
ورد عدد من الأقوال عن العلماء في أمر صيام يوم الجمعة في الستّ من شوال بعد صيام شهر رمضان المبارك، ونذكر بعضًا من هذه الأقوال ما يأتي:
- قال ابن حجر في كتاب فتح الباري عن النهي عن صيام يوم الجمعة: “ويستثنى من هذا النهي: ِمَنْ صَامَ قَبْله أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُوم أَيَّام الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوْم قُدُوم زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ يَوْم شِفَاء فُلَانٍ”.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعالى: “أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم، وكراهة إفراد يوم الجمعة”.
- قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- وهو شافعي المذهب: “قَالَ أَصْحَابُنَا يعني الشافعية: يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ وَصَلَهُ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ شِفَاءِ مَرِيضِهِ، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ أَبَدًا، فَوَافَقَ الْجُمُعَةَ لَمْ يُكْرَهْ”.